كتاب محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية

وَمن السماحة: التَّيْسِير: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً. َإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً} .
وَلنْ يغلب عسر يسرين.. أما مَا يتَعَلَّق بِخُصُوص الحكم من هَذَا كُله_ من الْكَمَال والشمول والسماحة فكالآتي:
الْكَمَال فِي الْقَضَاء الإسلامي
مدْخل
...
وَالْوَاقِع أَن النّظر فِي كَمَال الْقَضَاء يكون فِي جانبين _ فِي شكله وَفِي مَعْنَاهُ.
1 - والجانب الأول مَا يعرف الْآن بالجانب الإداري الَّذِي يخْتَص بإدارة المحكمة وترتيب القضايا فِي مواعيد محددة.
وَمن هَذَا قبيل التَّخْصِيص بِالْمَكَانِ أَو النَّوْع أَو الْمِقْدَار.. وَقد وجد النَّوْع الثَّانِي وَهُوَ التَّخْصِيص فِي زمن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيْثُ أرسل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عليا وَأَبا مُوسَى إِلَى الْيمن وخصص كلا مِنْهُمَا بِجَانِب مِنْهُ.

الصفحة 30