كتاب محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية

حَتَّى سمع الحكم الأول فأقره وَهَذَا بِعَيْنِه هُوَ سلم المحاكم ومراتبها: مستعجلة_ كبرى _ اسْتِئْنَاف. وَفِي النّظم الْأُخْرَى: محكمَة الصُّلْح _ محكمَة أولية _ محكمَة اسْتِئْنَاف _ وتوجد محكمَة النَّقْض والإبرام. وَيُوجد مَا يقابلها باسم مجْلِس الْقَضَاء الْأَعْلَى قد ينظر الْقَضِيَّة بَين محكمَة التَّمْيِيز وَبَعض المحاكم الْكُبْرَى.
وَمنع عمر الْأُمَرَاء أَن يقيموا حكم الْقَتْل حَتَّى يعرض عَلَيْهِ. وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْعَمَل الْآن من تَصْدِيق الْملك أَو الرئيس على الحكم فِي الْقَتْل.
أما التَّرْتِيب الأول فَهُوَ سير المحكمة والمحاكمة فَهَذَا الشكل لم يكن مَعْرُوفا من قبل لِأَنَّهُ لم تكن لَهُ حَاجَة تَدْعُو إِلَيْهِ. وَقد تأثرت بمؤثرات الْحَيَاة وتطورات الْمُجْتَمع.
ماكان الْوَضع زمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
...
مَا كَانَ عَلَيْهِ الْوَضع زمن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: وَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الْوَضع زمن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ صُورَة من صور الْمُسلمين الْأَوَّلين فِي بساطتهم وَصدق كلمتهم وقصدهم إِلَى الْحق وَلم على أنفسهم. فَكَانُوا يعتبرون الْقَضَاء إِبْرَاء للذمة وخروجا من الْعهْدَة حَتَّى أَن أحدهم كماعز والغامدية إِذا ارْتكب حدا يَأْتِي إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يطْلب إِقَامَة الْحَد عَلَيْهِ.
فَلم تكن قضايا أمثالهم تتطلب أَكثر من التشبث مِنْهُ فِي إِقْرَاره كَمَا فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَعَ مَاعِز: أبِكَ جُنُون؟ لَعَلَّك قبلت. لَعَلَّك فاخذت …الخ.

الصفحة 33