كتاب محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
الْمنْهَج القضائي فِي الْقُرْآن وَالسّنة
مدْخل
...
وَإِذا كَانَ الْغَرَض من مَنْهَج الْقَضَاء هُوَ تحقق الْعدْل والإنصاف والمساواة، فَإِن مَا رسمه الْقُرْآن بِصَرِيح النُّصُوص ليغني عَن الْبَيَان. مِنْهَا:
1 - قَوْله تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} . فَفِيهِ الْأَمر بالحكم بِالْعَدْلِ بَين النَّاس عُمُوما.
2 - ثمَّ يَأْتِي أخص من هَذَا وَهُوَ فِي خُصُوص الْعُدُول والخصوم فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} . {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} .
3 - وَمَعَ غير الْمُسلمين أَيْضا: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} .
4 - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا} .
تطبيق ذَلِك عمليا: وَقد طبق ذَلِك قُضَاة الْمُسلمين كَمَا فعل شُرَيْح فِي قَضِيَّة أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ مَعَ الْيَهُودِيّ فِي الدرْع ادّعى بِهِ عَليّ وَلَيْسَ عِنْده شَاهد إلاّ الْحسن بن عَليّ ومولاه قنبر فَلم يقبل القَاضِي أَن يسمع شَهَادَة الْحسن لِأَبِيهِ وَحكم لِلْيَهُودِيِّ وَكَانَ سَبَب إِسْلَام الْيَهُودِيّ واعترافه بالدرع لعَلي ففرح عَليّ وأهداه عَلَيْهِ ومائتي دِرْهَم.
الصفحة 37
144