كتاب محاسن الشريعة ومساويء القوانين الوضعية
وَقَضَاء عمر بَين رجل من الْمُسلمين وَآخر يَهُودِيّ فَقضى عمر لِلْيَهُودِيِّ لما رأى الْحق لَهُ فأقسم الْيَهُودِيّ لقضيت بِالْحَقِّ فلهزه عمر فِي صَدره وَقَالَ: وَمَا يدْريك..
وَقَضَاء زيد بن ثَابت بَين عمر وَأبي فِي نخيل إِلَى غير ذَلِك من الْأَمْثِلَة الَّتِي حققت الْعَدَالَة وَلَو على الْأَنْفس والأقربين.
وَبِهَذَا يَتَّضِح الْكَمَال فِي الْقَضَاء شكلا ومنهجا.
أما الشُّمُول فِي الحكم: فالاتساع نطاق التَّحْكِيم حَتَّى شَمل الْعِبَادَات والزوجات وتعدى إِلَى الْقَبَائِل والعشائر وَمَا يُمكن أَن يُسمى الْقَضَاء الدولي على مَا سَيَأْتِي تَفْصِيله إِن شَاءَ الله مِمَّا لم يسْبق إِلَيْهِ.
أ_ أما فِي الْعِبَادَات فَفِي تَقْدِير جَزَاء الصَّيْد {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} .
ب_ وَفِي تَقْدِير الْأُمُور النسبية: كتقدير نَفَقَة الزَّوْجَة وَالْأَوْلَاد ومصاريف الْقصار.
ج_ فِي القضايا الزَّوْجِيَّة: حينما تتأزم الْأُمُور أَمَام القَاضِي وَلَا يعلم أَسبَاب الْخلاف لما بَين الزَّوْجَيْنِ من الخفاء والتستر وَلَا طَرِيق إِلَّا الْإِصْلَاح: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} .
الصفحة 38
144