كتاب الإنصاف في حكم الإعتكاف

وقال النَّسَفي (1) في "المنافع شرح الفقه النافع": ثم قال في "الكتاب": إنَّه مُستحب، والصحيح: أنَّه سُنَّةٌ، لمواظبةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وقضائِهِ في شوال حيث تركه (2). فهذان قولان. Q(1) قوله (قَال النسفي): هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات حَافظ الدين النَّسفي، نسبةً إلى نَسَف بفتحتين، من بلاد السِّنْد فيما وراءَ النَّهر، وقيل: بكسر السين وفي النسبة تُفتح. و"النافع" وهو الذي اشتهر بـ "المُسْتصفى"، وله تصانيف أخرى سِوى ذلك، منها "الوافي"، وشرحه "الكافي"، و"كنز الدقائق"، و"المُصَفَّى شرح المنظومة النسفية"، و"المنار، وشرحه "كشْف الأسرار"، و"الاعتماد شرح العمدة"، ودَخَلَ بغداد سنة عشر وسبعمائة، ومات في هذه السَّنَة، وقد أرَّخ القاري وفاته سنة إحدى وسبعمائة، وذكر أنَّ من تصانيفه "المدارك" في التفسير، وشَرحان على المنار، أحدهما: "الكشف"، والثاني: ألطف منه، وفي طبقات تقي الدين من خطِّ ابن الشِّحنة أنه لا يُعرف له شرح على الهداية.
و"الفقه النافع" متنٌ متينٌ لناصر الدين محمَّد بن يوسف أبو القاسم الشهيد الحسيني السَّمَرقندي، اسمُه محمَّد بن يوسف، كما صرَح به صاحب "الكشف" في مواضع، لكن قد وقع منه الاختلاف في تاريخ وفاته، فقال عند ذكر "مصابيح السُّبُل" و"المنافع": أنَّه توفي سنة ست وخمسين وستمائة، وقال عند ذكر "المُلْتَقَط": أنَّه مات سنة ست وخمسين وخمسمائة، وفي "طَبَقات القاري": أنَّه مات في سنة ست وخمسين وخمسمائة، ومن تصانيفه: "خُلاصة المفتي"، وكتاب "الأخصاف" أيضًا. انتهى ملتقطًا من "الفوائد" (ص 220).
(2) قوله (وقضائه ...) إلخ: لما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكفُ في العشرِ الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خِباءَ (¬17) فيُصلِّي الصُّبحَ =
¬__________
(¬17) قال ابن الأثير في "جامع الأصول" 1: 327: الخِباء: واحد الأخبية من وَبَرٍ أو صوف، ولا يكون من شعر، وهو على عمودين أو ثلاثة، وما فوق ذلك فهو بيت". انتهى.

الصفحة 22