كتاب ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان
وفي رواية له عنه: "مَنْ نسيَ صلاةً أو نام عنها، فكفَّارتُها أن يصليَها إذا ذكرها".
وفي رواية له عنه: "إذا رَقَد أحدُكُم عن الصَّلاة أو غَفَلَ عنها، فَلْيُصلِّها إذا ذَكَرَها" (¬1).
وكذلك أخرجه أصحاب السُّنن الأربعة وغيرهم بألفاظٍ مُتَقَارِبَة (¬2).
فهذه الأخبارُ الصِّحاح شَاهِدةٌ على فَسادِ ما يعتقدونَه؛ لأنَّها دالَّةٌ على أنَّ الفائتةَ لا تتأتَّى إلَّا بأدائها بنفسِها, ولا كفارةَ لها إلَّا ذلك، وأنَّه لا يقومُ شيءٌ آخر مقامَها.
وأمَّا ظنُّهم أنَّ مثل هذه الصَّلاة تكونُ مُجزية عن فوائت الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد فهو شناعةٌ رابعةٌ، بل هو أُضحوكةٌ للنَّاظرين، ومُزَخْرَفةٌ عند العاقلين، فإنَّهم إنْ أرادوا به أنَّ ثوابَها يَصِلُ إليهم فهو ليسَ بصحيح، فإنَّ ثوابَ العبادة إنَّما يكون لمن يكتَسبُها لا لغيره، بنصِّ قولِه تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} (¬3).
ولذا لمَّا ذهب بعض العلماء إلى أنَّ ثوابَ عبادةِ الصَّبي يكون للوليِّ، ردَّه المحقِّقون بأنَّ الوليَّ إنَّما يُثابُ ثوابَ التحريضِ والتسبيب، وأمَّا ثوابُ نفسِ العبادة فكَلَّا، على ما هو مَبْسوط في "حواشي التلويح"، وغيرها.
¬__________
(¬1) رواه مسلم في كتاب المساجد (1: 477)، برقم (684).
(¬2) رواه أبو داود في الصلاة (443)، والترمذي في الصلاة (178)، والنسائي في المواقيت (613) و (614)، وابن ماجه في الصلاة (695) و (696) و (697).
(¬3) سورة البقرة، الآية 286.
الصفحة 27
96