كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: مقدمة)

إذا ابتدأ بالإفطار"، فأشار في هذه الترجمة إلى رد ما نقل عن بعض السلف من أن من كان مقيما في أول الشهر، ثم سافر في أثنائه، فليس له الإفطار بعذر السفر، وما ذهب إليه آخرون من وجوب الإفطار في السفر (¬1).
7 - ليس عنده تراجم مرسلة، وهي التي يُذكر فيها (باب) بدون ترجمة، والتي تعتبر بمنزلة فصل ضمن الباب المترجم له قبل (¬2)، كما لم تقع عنده تراجم بصيغة الاستفهام، التي تساق لبيان هل ثبت الحكم المترجم له، أو لا (¬3).
8 - يهمل أن يذكر في التراجم الحكم الذي دلت عليه بعض الزيادات في الحديث لكون تلك الزيادات منكرة عنده، مثال ذلك عدم ذكره لأمر المجامع في نهار رمضان أن يقضي يوما مكانه، الوارد في بعض طرق حديث أبي هريرة، وغيره (¬4).
هذا، ومن المآخذ عليه في بعض تراجمه جزمه لأحد الاحتمالين في الترجمة، ويقع في بعض طرق الحديث التي يوردها في الباب ما يؤيد الاحتمال الآخر، كقوله: "باب الدليل على أن الصائم إذا واصل كان
¬__________
(¬1) انظر: المحلى (6/ 249)، تفسير ابن كثير (1/ 223).
(¬2) وهذا النوع من الترجمة يوجد عند البخاري والترمذي.
انظر: الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه والصحيحين (ص 291 - 293).
(¬3) انظر: هدي الساري (ص 14)، والإمام الترمذي (ص 277 - 278).
(¬4) ورد في حديث رقم: (3079، 3080، 3082).

الصفحة 274