كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: مقدمة)

ومما أحال على اللفظ: بمثله وحصل الاتفاق في اللفظ حديث رقم: (3028)، ورقم: (3054).
ومثال ما عند الحافظ أبي نعيم من هذا، وهو قليل أيضًا، إحالته لطريق زائدة عن الأعمش، لحديث ابن عباس فيمن ماتت أمه وعليها صوم شهر، أحال على طرق أبي معاوية، وعيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش، وقال في الإحالة: بمثله، وفيه أيضًا تجوز إذ السائل في المحال عليه امرأة، وفي المحال به رجل (¬1)، ومما أحال بمثله واتفق المعنى فيهما حديث الثوري عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، أحاله على طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه به، بقوله بمثله، واللفظان متفقان (¬2).
وقد يقول في الإحالة: بمعنى حديث فلان (¬3).
ومما أحال أبو عوانة بقوله: بنحوه، قوله في باب: ذكر الخبر المبين أن
¬__________
= (4/ 205).
(¬1) انظر: مستخرج أبي نعيم -كتاب الصوم- باب قضاء الصيام عن الميت (ص 216) من مصورة رقم: (2049)، وصحيح مسلم -كتاب الصيام- باب قضاء الصيام عن الميت (2/ 804).
(¬2) مستخرج أبي نعيم -كتاب الصيام- باب الحث على أكلة السحور (ص 157 - 158) من مصورة رقم: (2049) وانظر لفظ حديث الثوري في حديث رقم: (3009) عند أبي عوانة.
(¬3) (ص 80) من مصورة رقم (2048).

الصفحة 283