كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: مقدمة)

وأما عند الحافظ أبي نعيم فقد أورد هذا الضابط في عقب حديث حفصة: "كان رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقبل وهو صائم"، قال: لفظهم سواء، إلا أن إسحاق قال: أخبرنا (¬1).
وقد لا يذكران شيئًا من هذه الضوابط، وقد يحصل مع ذلك اتفاق في اللفظ، كما روى أبو عوانة حديث جابر بن حمرة، في صوم عاشوراء من طريق أبي داود الطيالسي، ومن طريق الحسن بن موسى الأشيب، وجمعهما بمتن واحد، ولم ينبه على صاحب اللفظ، ولا على اتفاق في اللفظ، أو المعنى، وعند تتبع الطريقين اتَّضحَ أنَّ اللفظين متفقان (¬2)، وقد يحصل العكس، كما في الحديث الأول عند أبي عوانة، وهو حديث سمرة ابن جندب: "لا يغرنكم نداء بلال، ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا"، لم يذكر شيئًا من الضوابط، وبالتتبع تبين أن اللفظ لأبي داود الطيالسي، وليس لروح بن عبادة، فإن في لفظ حديث روح كما رواه أحمد (¬3)، وأبو نعيم (¬4) زيادة قوله في سوادة بن حنظلة، الراوي عن سمرة:
¬__________
(¬1) باب الرخصة في القبلة للصائم (ص 171) من مصورة (2049)، انظر أيضًا باب صوم بعض رمضان في السفر وإفطار بعض (ص 179) من مصورة (2049).
(¬2) الحديث رقم (3218)، وانظر لفظ الطيالسي في مسنده: (ص 106)، وانظر لفظ طريق الحسن بن موسى في المعجم الكبير للطبراني (2/ 212).
(¬3) المسند (5/ 7).
(¬4) المستخرج -كتاب الصيام- باب صفة الصبح ومعرفته (ص 156) من مصورة رقم (2050).

الصفحة 292