كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: مقدمة)

لأنه من قبيل ما أشير إليه أن من منهجه أنه يفرق طرق الحديث الواحد والتي يوردها الإمام مسلم مجتمعة، فيجعلها في عدة أبواب حسب كثرة ما يستنبط منها من الأحكام، وسأذكر هنا حديثًا واحدًا، وهو:
حديث أبي هريرة: "أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل"، ذكره في موضعين:
في باب ذكر الأخبار التي تعارض حظر سرد الصوم، والدليل على إبطال فضيلة صوم رجب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد الحميري، عن أبي هريرة، سأل رجل رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: "الصلاة في جوف الليل"، قال: فأي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: "شهر الله الذي تدعونه المحرم" (¬1).
وفي باب ذكر الخبر الذي يبين أنه ليس في السنة شهر يصام فيه بعد رمضان أفضل من المحرم إلخ، قال: حدثنا أبو الأحوص، صاحبنا، أخبرنا سعيد بن منصور، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أفضل الصيام بعد شهر
¬__________
(¬1) الحديث رقم: (3154) تحت الباب رقم: (25) من كتاب الصلاة، وقد سبق أن أورده كذا الإسناد في كتاب الصلاة، لكنه ذكر ما يتعلق بالصلاة فقط (حديث رقم: 2253)، ومن هذه الناحية يلتحق بالقسم الأول.

الصفحة 302