كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: مقدمة)

واحد هو القول بجوازه بشروط، وهي:
1 - أن يكون عارفًا واعيًا لما يغير المعنى وما لا يغيره من الزيادة والنقصان.
2 - أن يكون ما تركه متميزًا عما نقله غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة، كالمستثنى مع المستثنى منه، وكالشرط مع المشروط.
3 - أن ترتفع منزلته عن التهمة، بحيث لو رواه بعد ذلك بذكر المحذوف لم يتهم بالغفلة وقلة الضبط (¬1).
وأما التقطيع، فقالوا هو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد (¬2)، وكلا الصنيعين قد نقل فعلهما عن الأئمة، وقد أكثر منهما الإمام البخاري في الصحيح، بخلاف الإمام مسلم، حتى إن بعض الحفاظ صرح بأن ظاهر صنيعه منع التقطيع (¬3)، وسيأتي من أمثلته عنده ما يثبت نقيض ما ذكره، وإنما اختلف صنيع الإمامين لأن الإمام مسلمًا تعمَّد جمع الطرق كلها في مكان واحد، ولم يتصد لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام، ولزم
¬__________
(¬1) انظر: الكفاية في علم الرواية (ص 190 - 193)، فتح المغيث (3/ 152 - 154)، تدريب الرواي (2/ 104).
(¬2) انظر: فتح المغيث (3/ 156)، تدريب الراوي (2/ 105).
(¬3) والذي صرح كذا هو الرشيد العطار، صاحب كتاب (غرر الفوائد المجموعة)، نقله عنه السخاوي. فتح المغيث (3/ 156).

الصفحة 304