كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: مقدمة)

وهذا مما يتمحض فيه حكم الرفع لإضافة الفعل إلى عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والاحتمال أن يكون الآمر غير النبي -صلى الله عليه وسلم- في مثل هذا مرجوح جدًّا.
4 - حديث الربيع بنت المعوذ، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نصوم يوم عاشوراء، فكنا نصومه ونُصوِّمه صبياننا، ونعمل لهم اللُّعَب من العِهْن، ونذهب بهم المسجد، فإذا بكوا أعطيناهم إياها (¬1)، وعند مسلم: فكنا بعد ذلك نصومه إلخ، فقولها هذا موقوف لفظًا، وحيث لم تضفه إلى عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأخذ حكم الرفع (¬2)، لكن قولها: كان رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يأمرنا أن نصوم يوم عاشوراء، يدل على أنها كانت تحكي عن الأمر الأول فيكون فعلهم ذلك موافقًا له، وقد ثبت كونه منسوخًا من أحاديث أخرى، فدل على أن فعلهم ذلك كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ لا نسخ بعده، فحكمه حينئذ حكم الرفع، والله أعلم.
5 - حديث عبد الله بن مسعود، أن الأشعث بن قيس دخل عليه يوم عاشوراء وهو يأكل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، ادنُ فكل، قال: إني
¬__________
(¬1) الحديث رقم: (3190)، وموضعه عند مسلم مذكور في حاشيته وهو عند أبي نعيم في كتاب الصيام -باب في فضل صيام عاشوراء (ص 209) من مصورة: (2049).
(¬2) فتح المغيث: (1/ 136).

الصفحة 320