كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: مقدمة)

يكن المعلِّق مدلسًا، على ما قرره ابن الصلاح (¬1)، لكن لم يذكر باقي السند، وهو موصول عند مسلم من طريق محمد بن المثنى، عن أبي عاصم النبيل، سمعت ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود (¬2)، وهذا لم يتبين لي وجهه، إلا أن يكون فعل هذا ليشير إلى الخلاف عن إبراهيم النخعي في رواية الحديث، فأحيانًا يرويه عن الأسود ومسروق، عن عائشة، كما أسنده أبو عوانة من طريقين (3101، 3102)، وأحيانًا يرويه عن الأسود وحده، عن عائشة، وهو عنده وعند مسلم، فعلقه هو اختصارًا، على حين أنه موصول عند مسلم، أو يكون فعل ذلك لسبب آخر، والله أعلم.
الثاني: ما ذكره مع التعليق رقم (7) من النوع الثالث، فقال: ورواه علي بن حرب، عن أبي معاوية، فقالا: "إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك"، وتقدم أنه أورده ليشير إلى اختلاف الرواة عن الأعمش في ذكر هذا اللفظ، فتعليقه له يبدو أنه من باب الاختصار.
فهذه جملة ما عند الحافظ أبي عوانة من المعلقات في القسم المحقق من كتابي الصوم والزكاة.
وأما الحافظ أبو نعيم، فليس عنده تعليق إلا في موضعين: الأول، ما ذكره في باب الصوم والإفطار في السفر، قال: قال مسلم: حدثنا
¬__________
(¬1) انظر مقدمة ابن الصلاح (71، 73)، النكت على كتاب ابن الصلاح (1/ 354).
(¬2) كتاب الصيام -باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (2/ 777).

الصفحة 332