كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: مقدمة)

القسم الأول: الاختيارات التي وافق فيها أبو عوانة -رحمه الله- مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله-، ومن الأمثلة على ذلك:
ذكر أبو عوانة -رحمه الله- في كتاب البيوع أنه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (¬1) وهو:
1 - في النخل وما شابهه من الثمار أن تحمر أو تصفر أو يطيب أكله.
2 - في الزرع حتى يبيضّ، ويأمن العاهة.
قال الشافعي -رحمه الله-: "ولا يحل بيعه قبل أن يبدو صلاحه"،
وقال مبينا معنى الصلاح كما جاء في الحديث: "أن يحمر ويصفرّ"، ثم بين بدوّ الصلاح في كل ثمرة (¬2)، ثم ذكر أبو عوانة مسألة لها تعلق بهذه المسألة، وهي بيع الزرع قبل أن يسنبل بأنه يجوز إذا أراد قطعه في الحال، وقد نص على هذا الإمام الشافعي (¬3).
وقال -رحمه الله- باب حظر بيع المعاومة (¬4)، فبين أبو عوانة -
¬__________
(¬1) انظر: باب حظر الثمر حتى يبدو صلاحها واستواؤها (تبويب حديث 5439)، وباب بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة، وأنه لا يحل بيعها حتى يؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحرز (تبويب حديث 5446)، وبيان حظر بيع السنبل حتى يبْيضّ، ويأمن العاهة (تبويب حديث 5458).
(¬2) انظر: كتاب الأم (3/ 58) في كتاب البيوع، باب القت الذي يحل فيه بيع الثمار.
(¬3) المرجع السابق (3/ 82)، باب بيع القمح في سنبله.
(¬4) انظر: باب حظر بيع المعاومة (تبويب حديث 5522).

الصفحة 47