كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: مقدمة)
دواب البحر .... " (¬1).
فهذا التبويب من المصنف يدل على أنه يذهب إلى جواز صيد دواب البحر مطلقا، حيث لم يخص بكلامه دابة من دابة، وهو مذهب الإمام الشافعي الذي نص عليه في كتاب الأم: قال -رحمه الله-: "كل ما كان يعيش في الماء من حوت أو غيره بم فأخذه ذكاته" (¬2).
القسم الثاني: الاختيارات التي خالف فيها أبو عوانة -رحمه الله- مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله-.
فقد كان يجتهد في بعض المسائل، وربما كان ذلك خلاف قول الشافعي ومذهبه، وهذه بعض أمثلةٍ على ذلك:
1 - ترجم في الباب الثاني من كتاب الطهارة بإيجاب حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وقف الإبط، والتوقيت فيها، ومنه الختان، والسواك، وغسل البراجم وانتقاص الماء. والشافي -رحمه الله- تعالى لا يقول بالوجوب في بعض ذلك كنتف الإبط، وتقليم الأظفار، كما أشار إليه النووي -رحمه الله- في شرح مسلم (¬3).
¬__________
(¬1) انظر: تبويب حديث (8058).
(¬2) الأم: (2/ 359، 2/ 321)، وهذا الذي نقلته عن الشافعي من حل جميع صيد البحر؛ هو أصح الأقوال عند الشافعية، نص عليه شيخ المذهب النووي -رحمه الله-، انظر: روضة الطالبين (2/ 542)، والمجموع شرح المهذب (9/ 33)، كلاهما للنووي.
(¬3) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 148 - 149)، والمجموع (1/ 283 - 309).