كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: مقدمة)

وقال -رحمه الله- في كتاب الصلاة باب: "الدليل على إجازة صلاة الشاك فيها إذا كان أكثرُ وَهْمِه أنه الصواب، وإن لم يرجع إلى يقينه، إذا سجد سجدتي السهو، وصفة سجوده، وأنه يسجدهما بعد ما يسلم" (¬1).
فخالف الشافعية هنا في مسألتين:
الأولى: العمل إذا شك المصلي، فعندهم (وكذلك الجمهور) الواجبُ هو الرجوعُ إلى اليقين، ولا يجزؤه التحَرِّي.
الثانية: موضع سجود السهو، فعند الشافعية سجود السهو كله قبل السلام.
والمصنف يوافق الإمام أحمد في كلتا المسألتين المذكورتين (¬2).
وقال أيضًا: "باب إيجاب سجدتي السهو على الساهي في صلاته، وعلى من زاد فيها أو نقص" (¬3).
فالقول بوجوب سجود السهو هو مذهب الحنفية، وليس بواجب عند الشافعية (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: تبويب حديث (1961).
(¬2) انظر: الأم (1/ 154 - 155)، باب سجود السهو، الاستذكار (4/ 363 - 364)، مختصر خلافيات البيهقي (2/ 187).
(¬3) انظر: تبويب حديث (1984).
(¬4) انظر: مختصر الخلافيات (2/ 195).

الصفحة 50