كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: مقدمة)
وقال أبو عوانة -رحمه الله- في كتاب الأحكام: " ... بيان الخبر الدال على إبطال الحكم بقول السكران وما يلفظ ويقرُّ به على نفسه .... " (¬1).
خلافًا لما ذهب إليه الشافعي، قال الشافعي: " ... ولو شرب رجل خمرًا أو نبيذًا مسكرًا، فسكر لزمه ما أَقرَّ به" (¬2).
وقال -أيضًا-: "ومن شرب خمرًا أو نبيذًا فأسكره فطلّق لزمه الطلاق والحدود كلها ... " (¬3).
وقد وافق المصنفُ في ذلك الحنابلة (¬4).
ثانيًا: فقهه واستنباطاته في أبواب العقائد والأحكام والآداب والفضائل وغيرها.
ظهر في تراجم الإمام أبي عوانة -رحمه الله- عنايته بدلالة الأحاديث وتعظيمه لها، مع وضوح في العبارة وصراحة في الدلالة، وهذا غالب في تراجمه رحمه الله.
ومن ذلك قوله -رحمه الله- في كتاب فضائل القرآن: باب ثواب الماهر بالقرآن والحافظ له ... (¬5)، وساق تحته حديث عائشة رضي الله عنها
¬__________
(¬1) انظر: الباب السابع عشر من كتاب الأحكام (انظر: تبويب حديث 6918).
(¬2) الأم (3/ 269).
(¬3) الأم (5/ 364).
(¬4) انظر: المغني (7/ 263)، الإنصاف (12/ 132).
(¬5) انظر: تبويب حديث (4239).