كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)
النخعي وعطاء بن أبي رباح وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن جبير أنهم قالوا في الجنب يغسل رأسه بالسدر والخطمي: إنه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة (¬١). اهـ
وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) المحلى (مسألة ١٤٧).
الصفحة 115
473