كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)

الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• اليقين لا يزول بالشك.
• الأصل في الماء واليد الطهارة.
• هل النهي يقتضي الفساد؟
• سلب الطهورية من الماء بغمس يد النائم خطاب وضعي، والنهي عن غمس اليد خطاب تكليفي ولا ارتباط بينهما (¬١).
ويبنى عليه: لا فرق بين يد الصبي والبالغ، ويد الكافر والمسلم.
• سلب الطهورية عن الماء لا يكون إلا بتغير صفات الماء أو أكثرها.
• الأحكام إنما تناط بالحقائق الظاهرة، لا بالأشياء الخفية على الصحيح.
• ما قيد غسله من الطاهرات بعدد فإن علته تعبدية غير معقولة المعنى.
وقيل:
• النجاسة المتحققة يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فالمتوهمة من باب أولى.
[م-٢٢] اختلف العلماء في الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل،
---------------
(¬١) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٤٢٨)، قواطع الأدلة (١/ ١٣٥، ١٣٦).

الصفحة 182