كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)

وإن كان الحدث مستمرًا، ومثله من به سلس بول، ومن قال: إن هذه استباحة وليست طهارة فالخلاف معه قريب من اللفظي (¬١)؛ لأننا إذا أبحنا له فعل الصلاة، فقد حكمنا له بالطهارة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور.
وقد سبق تخريجه (¬٢). فلما أذن له شرعًا بالصلاة علم أنها هذه طهارته.
* * *
---------------
(¬١) وقد يقال: إنه خلاف معنوي، وله ثمرة، حيث إنهم يوجبون على المتيمم التيمم لكل صلاة، ولو لم يحدث، والمخالف لهم يبيح له الصلاة بتيممه ما لم يحدث، أو يمكنه استعمال الماء.
(¬٢) انظر تخريجه في صفحة (١٩).

الصفحة 21