كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)

الفصل الثاني في الوضوء بفضل المرأة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح.
• سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.
• كل ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل، وكذلك العكس.
• إذا كان تغير الماء بالمجاورة لا يسلبه الطهورية فالخلوة بالماء من باب أولى لا تأثير لها في بقاء الطهورية أو رفعها.
• لا توجد علة معقولة في التفريق بين فضل طهور المرأة وفضل طهور الرجل، فإذا كان فضل طهور الرجل طهورًا بالإجماع فالنساء شقائق الرجال.
• قال أحمد: الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة، وفي جواز ذلك مضطربة.
[م-٢٨] إذا خلت المرأة بالماء، فهل يجوز الوضوء بفضلها، فيه خلاف:
واختلفوا في معنى الخلوة على قولين:
الأول: انفرادها بالاستعمال، سواء شوهدت أم لا، وهذا مذهب الجمهور (¬١)،
---------------
(¬١) سيأتي العزو عنهم قريبًا عند ذكر الأقوال في حكم التطهر بفضل المرأة.

الصفحة 221