كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)

الدليل الرابع:
الأصل في الماء أنه طهور، ولا ينتقل عنه إلى غيره إلا بدليل صحيح صريح سالم من النزاع.

الدليل الخامس:
فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع، والنساء شقائق الرجال.

الدليل السادس:
إذا كان سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهور، فسؤر طهور المرأة أولى، فهي ألطف بنانًا وأطيب ريحًا.

الدليل السابع:
لو كان انفرادها بالماء مؤثرًا في طهورية الماء لكانت مشاركتها للرجل في الطهور مؤثرة في طهورية الماء أيضًا؛ لأن التأثير يأتي من استعمالها للماء، وليس من انفرادها به.

• دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة:
الدليل الأول:
(٦٥) روى الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يونس وعفان، قالا: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،

الصفحة 227