كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)

وقيل: يجب عليه السؤال، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وهو المشهور عند المتأخرين (¬٢).
وقيل: السؤال أولى من تركه. وهو قول عند الحنابلة (¬٣).
ولو سأل هل يلزم الجواب؟ على أقوال:
فقيل: لا يلزمه الجواب.
وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهما قولان في مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في الإنصاف (¬٥).

• دليل من قال لا يسأل:
الدليل الأول:
عدم الدليل المقتضي للوجوب، فلو كان السؤال واجبًا لجاء الأمر به.

الدليل الثاني:
العمل بالأصل، فالأصل في الماء الطهارة، فيجب استصحاب الإصل حتى يثبت العكس، وتغير الماء إن كان موجودًا فقد يكون تغيره بطاهر، أو بمكثه أو بما لا يمازج الماء.
---------------
(¬١) الفروع (١/ ٩٣).
(¬٢) الفروع (١/ ٩٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦)، كشاف القناع (١/ ٤٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٢).
(¬٣) الفروع (١/ ٩٢).
(¬٤) الفروع (١/ ٩٢، ٩٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧)، كشاف القناع (١/ ٤٧).
(¬٥) الإنصاف (١/ ٧١)، مطالب أولي النهى (١/ ٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦، ٢٧).

الصفحة 274