كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)
وهذا القول هو الراجح، فلا يوجد دليل على نجاسة المائع بملاقاة النجاسة، لا دليل أثري، ولا دليل نظري، فالقول بنجاسة المائع مطلقًا فيه حرج ومشقة وإفساد للمال دون أن يكون هناك دليل يقضي بالنجاسة، والله أعلم.
* * *
الصفحة 322
473