كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)

الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس
المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا.
• كل متنجس يمكن تطهيره على الصحيح إذا زال عنه أثر النجاسة.
• النجس يطهر بالاستحالة على الصحيح، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة.
[م-٤٨] هل نجاسة الماء نجاسة عينية أم نجاسة حكمية؟
الصحيح أن نجاسة الماء حكمية، فهو كالثوب المتنجس؛ لأنه يطهر غيره فنفسه من باب أولى.
وهذا اختيار ابن تيمية (¬١)، وصوبه في الإنصاف (¬٢).
وقيل: نجاسته عينية.
---------------
(¬١) الفروع (١/ ٨٧).
(¬٢) الإنصاف (١/ ٦٢، ٦٣).

الصفحة 330