كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)

قال ابن مفلح في الفروع: وهو ظاهر كلام الأصحاب وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع (¬١).
وفي قوله: إنها عينية نظر؛ لأن الحنابلة قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، وهذا يمكن تطهيره (¬٢).
وقيل: نجاستة نجاسة مجاورة سريعة الإزالة، ولهذا يجوز بيعه (¬٣).
* * *
---------------
(¬١) الفروع (١/ ٨٧).
(¬٢) تصحيح الفروع (١/ ٨٧).
(¬٣) الإنصاف (١/ ٦٣).

الصفحة 331