كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)

• الذكاة التي لا تبيح أكل لحم الحيوان فإنها لا تفيد طهارة جلده ما لم يدبغ، والعكس صحيح.
وبلفظ آخر:
• الذكاة إن أباحت أكله أفادت طهارة جلده، وإلا فلا في الأصح.
• كل إهاب تنجس بالموت فالدباغ يطهره على الصحيح.
• كل إهاب نجس قبل الموت هل يطهره الدباغ؟
[م-٥٨] الأواني من الجلود كانت معروفةً عند الصحابة رضي الله عنهم وما زالت إلى يومنا هذا خاصة في بعض المجتمعات الإسلامية، والكلام في جلود الميتة في مسألتين: هل الدباغ مطهر، وإذا كان لا يطهر فهل يباح استعماله والانتفاع به مع نجاسته؟
وقد اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود، إلا جلد الإنسان والخنزير، وهو مذهب الحنفية (¬١).
وقيل: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقًا، وهو مذهب مالك (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
---------------
(¬١) الهداية شرح البداية (١/ ٢١)، البحر الرائق (١/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ٨٥)، تبيين الحقائق (١/ ٢٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٣)، المبسوط (١/ ٢٠٢)، حاشية الطحطاوي (١/ ١١١).
(¬٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤، ٥٥)، التاج والإكليل (١/ ١٠١)، مواهب الجيل (١/ ١٠١)، البيان والتحصيل (١/ ١٠٠)، التمهيد (٤/ ١٥٦، ١٥٧) و (١/ ١٦٢)، الكافي (ص: ١٨٩).
(¬٣) المبدع (١/ ٧٠)، شرح العمدة (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٥٤)، الإنصاف (١/ ٨٦)، الإقناع (١/ ١٣)، الفروع (١/ ٧٢)، الكافي (١/ ١٩)، المغني (١/ ٥٣).

الصفحة 414