كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)

المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إنما حرم من الميتة أكلها.
• الموت ليس علة في نجاسة الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران، بل لما فيهما من الرطوبات السيالة والدماء النجسة.
• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت فالعظم مثله أو أولى.
• جلد الميتة متنجس وليس نجسًا، ولهذا طهره الدباغ ونحوه، والعظم إما طاهر بأصل الخلقة أو نجاسته عن مجاورة.
أو بعبارة أخرى:
• الدباغ مطهر لقطعه الرطوبات النجسة، والعظم لا رطوبة عليه بأصل الخلقة.
[م-٥٩] الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم مذكى يحل استعمالها إجماعًا، كما أن الآنية المتخذة من عظم الآدمي لا تجوز، ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر (¬١).
---------------
(¬١) انظر غمز عيون البصائر (٤/ ٢١٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٢)، تحفة المحتاج (١/ ١١٧)، كشاف القناع (١/ ٥١)، المحلى (١/ ٤٢٦).

الصفحة 452