كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)

المبحث الثالث في الآنية المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
هل دليل الحياة هو الحس، أو النماء في الحساس.
أو يفرق بين محل الرطوبة منه وما فوق ذلك؟
• الأصل في الأشياء الطهارة.
• ما أبين من حي فهو كميتته.
• الشعر هل حياته نباتيه أو حيوانية؟
• الموت ليس علة في نجاسة الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران، بل لما فيهما من الرطوبات السيالة والدماء النجسة.
• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت وإن كانت حياته حيوانية فالشعر والوبر والصوف مثله أو أولى.
[م-٦٠] يعمل بعض الأواني من الشعر والوبر والصوف، كما قال تعالى: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ) [النحل: ٨٠].
فإذا كان هذا الشعر والوبر قد جز من حيوان طاهر، وهو حي، فإنه طاهر

الصفحة 459