كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 1)

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته -أو قال فأوقصته- قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا (¬١).

الدليل الرابع:
(٦) ما رواه البخاري من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره (¬٢).
وجه الاستدلال من الحديثين.
قالوا: الماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغير، وإذا كان هذا المتغير بشيء طاهر يطهر الميت فطهارة الحي كطهارة الميت، فما طهر الميت طهر الحي (¬٣).

الدليل الخامس:
(٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، قالا: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،
عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين (¬٤).
[صحيح إلا أن ذكر العجين في القصعة قد اختلف في ذكره، وقد رواه البخاري
---------------
(¬١) صحيح البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦).
(¬٢) صحيح البخاري (١٢) ومسلم (٩٣٩).
(¬٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٦).
(¬٤) مسند أحمد (٦/ ٣٤١، ٣٤٢).

الصفحة 56