كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 1-2-3)

[باب - 11] في من وطيء على نجاسة، وحكم النجاسة في البدن والثوب وغيره وبول الصبي والبول قائمًا
[فصل -1 - في من وطئ على نجاسة]:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرع "يطهره ما بعده ".
قال مالك - رحمه الله: ومعنى ذلك في القشب اليابس.
وقيل: إن تأويل ذلك إذا سحبت ذيلها في أرض ندية نجسة، ثم تجره بعد ذلك على أرض طاهرة.
قال مالك: ومن وطئ بخفيه أو نعليه على دم أو عذرة أو بول لم يصل به

الصفحة 176