كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 1-2-3)

وقد روى البخاري أن أم قيس أتت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن لها صغير لم يأكل الطعام فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.
قيل: فقد قال مالك: هذا ليس بمتواطئ عليه، يعني على العمل به، فلا ينبغي أن يعدل عن الأصل بمثل هذا، ويحمل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرش وفي النضح، النضح الذي هو كالغسل.
فصل-9:] في حكم البول قائماً [
ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بالبول قائما في رمل أو نحوه مما

الصفحة 195