[فصل-7 - : لا تنقض الحائض شعرها في غسلها من الحيضة أو الجنابة]
قال مالك: لا تنقض الحائض شعرها في غسل حيضة أو جنابة، ولكن تضغثه بيديها. وقد قالت امرأة: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فكيف أصنع إذا اغتسلت؟ فقال: ‹‹احفني عليه ثلاث حفنات من ماء، ثم اغمريه على أثر كل حفنة بكفيك›› قالت، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ‹‹لا، إنما يكفيك
أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تصبين عليك الماء فتطهرين››، أو قال: ‹‹فإذا أنت قد طهرت››.
[فصل-8 - : في تخليل اللحية في الغسل]
واختلف قول مالك في العتبية: هل على الجنب في اغتساله أن يخلل