كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 1-2-3)

لحيته؟
م والصواب: إيجاب تخليلها؛ لقول الرسول عليه السلام: ‹‹بلوا/ الشعر، وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة››. ولأن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ‹‹ويخلل أصول شعره››، ولم يخص به شعر الرأس من اللحية، فهو على عمومه.
وسئل أشهب في من غسل لحيته ولم يخللها؟ قال: لا شيء عليه. وقال سحنون: لا يجزئه حتى يخلل/ ويبلغ البشرة.
[فصل-9 - : حكم تحريك الخاتم في الوضوء]
قال مالك: لا يحرك الخاتم في وضوء ولا غسل، وما هو من عمل الناس.

الصفحة 229