كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 1-2-3)

م وأما من ذكر في صلاته أنه جنب وهو في المسجد فليس من ذلك؛ لأنه مضطر إلي الخروج، بخلاف مبتدئ دخوله.
قال البخاري عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: ((أقيمت الصلاة، وقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مصلاه، فذكر أنه جنب، فقال: لنا مكانكم فذهب فاغتسل، ثم خرج ألينا فصلى بنا))
استدل به البخاري: أن من نزل ذلك به يخرج، ولا يتيمم.

الصفحة 250