كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 1-2-3)

وقال عليه السلام: ((من توضأ فانتشر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج))، فهذا يؤيد -أيضا- أن ذلك غير واجب، كوجوب الفرائض، خلافًا لأبي حنيفة والثوري.
وأما مسح ظاهر الأذنين، فالظاهر من قول مالك رحمه الله، وقو أكثر أصحابه: أنهما سنة.
وقال بعض أصحابنا البغداديين: أنهما داخلتان في فرض الرأس،

الصفحة 34