كتاب الجامع لمسائل المدونة (اسم الجزء: 1-2-3)

دينار" فليس فيه حد، ولكن يرجى بالصدقة تكفير الذنب.
قال مالك في المجموعة: ليس في ذلك كفارة إلا التوبة، والتقرب إلى الله سبحانه وكذلك وطؤها بعد الطهر، وقبل الغسل، والنفساء كالحائض.

الصفحة 384