كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 3)

فرجه بشهوة، قد خالف فيه أبو يوسف رحمه الله، وقوله أقوي دليلاً، فإن الله تعالي إنما شرع الرجعة لرجل لا للمرأة فقال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرداوا إصلاحًا} ولم يجعل الله الرجعة إلى المرأة، ولا رسوله، فإثبات الرجعة بفعل المرأة لا يقوي، فكيف يغير له حكم الطلاق عن وصفه المشروع؟!

الصفحة 1330

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text