كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 3)

الطحاوي رحمه الله).
لم يقل الشافعي رحمه الله ذلك، ومذهب الأئمة الأربعة أن العاجز عن الفيء بالجماع يفيء باللسان، وإنما قال: لا فيء إلا بالجماع سعيد بن جبير، ويروي عن أبي ثور، واختاره الطحاوي رحمه الله كذا حكى السروجي.

الصفحة 1374

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text