كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 3)

باب العنين وغيره
قوله: (وقال الشافعي- رحمه الله- هو فسخ لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا).
يشكل على قوله: (لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا)، الفسخ بخيار العتق المتفق عليه، والفسخ بخيار البلوغ عند من يقول به، والفسخ بعدم الكفاءة، وقولهم في خيار التق إنه امتناع من التزام زيادة الملك تقدم ذكر

الصفحة 1409

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text