كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 3)

الزوجات، فيكون خروجها مقيدًا بإذن الزوج كالزوجة التي لم تطل.
قوله: (وإذا خرجت المرأة مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثًا، أو مات عنها، فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام، رجعت إلى مصرها؛ لأنه ليس بابتداء الخروج معني، بل هو بناء).
تقدم في أول كتاب الحج ما ورد من السنة في أقل مدة تمنع المرأة من السفر فيها، والتنبيه على ما في ذلك من المعنى.

الصفحة 1435

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text