كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 3)

بالإجماع).
دعواه الإجماع غير صحيحة؛ فإن الشافعي يعتبر فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة أربع نسوة عدول، ومالك شهادة امرأتين، ولا يصح أن يكون المراد من الإجماع اتفاق الأصحاب، كما قاله بعض الشراح لما فيه من الإيهام.
* * *

الصفحة 1444

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text