كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 3)

تصح مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما ذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد من كلام عمر نفسه أنه قال: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة"، وهذا معروف من مذهبه -رضي الله عنه-.
وقال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر -رضي الله عنه- يعني رفعه ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وكذلك قال الدارقطني.
ولو كان هذا عند عمر -رضي الله عنه- لخرست فاطمة بنت قيس ولا دعت إلى المناظرة، فإنها قالت لما بلغها إنكار مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} إلى قوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا} قالت: هذا لمن كان له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! وقد جاء في طرق حديثها،

الصفحة 1468

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text