كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 1)

قوله: (وعند محمد يجوز شربه للتداوي وغيره؛ لطهارته عنده). يعني بول ما يؤكل لحمه. وقول محمد في طهارته يشهد له قصة العرنيين، ولا يجوز التداوي بشرب المحرم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
والأصل عدم الخصوص.
ولا يعارضه قوله عليه السلام: "استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"، وقوله: "أما أحدهما فكان لا يستتر من

الصفحة 357

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text