كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 1)

فيه نظر، لأن عند الشافعي رحمه الله تعالى، بوله ودمه وسائر ما هو نجس منه لا يطهر إلا بالغسل سبعًا، كذا في "الوسيط"، و"التهذيب"، ولا اعتبار باشتراط الثلاث في إزالة النجاسة عندهم، بل الشرط زوالها ولو مرة واحدة.
قوله: (ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: "الهرة سبع").
يعني لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.
وهذا الحديث أخرجه الدارقطني، والبيهقي، والحاكم.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. والحاكم معروف تساهله. وإنما هو حديث ضعفه غير واحد من أهل الحديث.

الصفحة 373

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text