كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 1)

وإنما يقول: إن المسح على خف بدل عن غسل/ القدم، ولو جاز المسح على الجرموق فوق الخف من غير نص شرعي لكان في ذلك نصب بدل عن البدل الشرعي بغير دليل. فحينئذ ساغ أن يقال في جوابه: إنه كخف ذي طاقين، وليس ببدل عن الخف.
قوله: (ولا يجوز المسح على العمامة).
قال ابن المنذر في "الإشراف": وثبت أن رسول أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسح على "العمامة، وبه نقول.
واختلفوا في المسح على العمامة، فممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر بن الخطاب، ......................

الصفحة 398

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text