كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 1)

"التفريط أن تؤخروا صلاة حتى يدخل وقت الأخرى". رواه مسلم.
ولأن الصحابة والتابعين اتفقوا على أن الحائض لو طهرت قبل طلوع الفجر الثاني وجدبت عليها صلاة العشاء. واختلفوا في وجوب المغرب.
فلو لم يكن الوقت باقيًا لما وجبت العشاء.

الصفحة 458

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text