كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 2)

وأخرجه أحمد والنسائي أيضًا.
فاتفق حديث ابن عمر وحديث وائل على عقد أصابع اليد اليمني وإن اختلفا في الكيفية.
قال السروجي: وفي "الذخيرة": لم يذكر الإشارة في "الأصل"، منهم من قال: لا يشير لأن مبنى الصلاة على السكينة. ومنهم من قال يشير. وذكر محمد في غير رواية الأصول حديثًا: "أنه عليه السلام كان يشير". قال محمد: يصنع لصنع النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: وهو قول أبي حنيفة. ومثله في "المحيط". انتهى.
وهذا هو الصواب، وقول من قال لا يشير لأن مبنى الصلاة على

الصفحة 573

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text