كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 2)

عن مثل هذا التعليل.
وفيما أجاب به لأبي حنيفة عن قوله في الاحتجاج لهما: (حيث لا يكفر جاحده) من قوله: (لأن وجوبه ثبت بالسنة) نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه ثبت بالسنة أن لا يكفر جاحده؛ فإن الثابت بالسنة المتواترة يكفر جاحده بالإجماع.
قوله: (ولهذا وجب قضاؤه بالإجماع).
فيه نظر، وكيف يدعي الإجماع في أمر جمهور العلماء على خلافه.
قال السروجي: قال في ((الذخيرة)): يقضي في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول لا قضاء عليه. وعن محمد أنه قال: أحب إلي أن يقضيه. وأما عند الشافعي وغيره فلا يجب عليه القضاء.
وقال ابن حنبل، وأبو مصعب، ..............................

الصفحة 643

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text