كتاب التنبيه على مشكلات الهداية (اسم الجزء: 2)

وأبو أيوب. وهذا هو مذهب الشافعي.
وكان مالك يكره ذلك.
قال أبو بكر: أحب إلي أن يصلي المرء ما قضي له من الليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بواحدة، فإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء فهو جائز. انتهى كلام ابن المنذر.
ولا يظن بالحسن البصري أنه يخفى عنه مثل هذا الخلاف، والأحاديث الواردة في الإيتار بواحدة متفق على صحتها في "الصحيحين"، و "السنن"، و "المسانيد" لا مطعن فيها.
وكذلك الإيتار بخس متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها

الصفحة 650

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text